أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم ما لو صلى الرجل وراء المنفرد
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم ما لو صلى الرجل وراء المنفرد
معلومات عن الفتوى: حكم ما لو صلى الرجل وراء المنفرد
رقم الفتوى :
5320
عنوان الفتوى :
حكم ما لو صلى الرجل وراء المنفرد
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (1389)
إذا دخل المسجد فوجد الصلاة قد فرغت فصلى منفرداً ثم جاء آخر لم يصل هل يجوز له أن يؤمه حيث ينتقل من نية الإنفراد إلى نية الإمامة ؟
نص الجواب
الحمد لله
يجوز للمنفرد في الصلاة أن ينتقل من نيته منفرداً إلى الإمامة إذا دخل معه من يصلي معه مؤتماً به، حيث صرح أهل العلم بذلك، قال في المقنع: فإن أحرم منفرداً ثم نوى الإئتمام لم يصح في أصح الروايتين، وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض، ويحتمل أن يصح، وهو أصح عندي أ.هـ. وقال في الحاشية على قوله: (ويحتمل أن يصح): وقد روى أحمد ما يدل عليه وهو مذهب الشافعي، قال المؤلف وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأنه قد ثبت في النفل، والأصل مساواة الفرض للنفل، ولحديث جابر وجبار، ولأن الحاجة تدعو إليه، وبيانها: أن المنفرد إذا جاء قوم فأحرموا معه فإن قطع الصلاة وأخبرهم بحاله قبح لما فيه من إبطال العمل، وإن أتم الصلاة ثم أخبرهم بفساد صلاتهم فهو أقبح وأشق ا.هـ. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهو الصواب للأدلة المذكورة، ولتحصيل فضل الجماعة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن منيع
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السادس
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: